تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
بألف قرضا لم تلفق وله الحلف مع كل منهما . ولو شهد واحد بالاقرار وآخر بالاستفاضة حيث تقبل لفقا . انتهى . ( وسئل ) الشيخ عطية المكي نفعنا الله به عن رجلين سمع أحدهما تطليق شخص ثلاثا والآخر الاقرار به فهل يلفقان أو لا ؟ . ( فأجاب ) بأنه يجب على سامعي الطلاق والاقرار به أن يشهدا عليه بالطلاق الثلاث بتا ولا يتعرضا لانشاء ولا إقرار وليس هذا من تلفيق الشهادة من كل وجه ، بل صورة إنشاء الطلاق والاقرار به واحدة في الجملة والحكم يثبت بذلك كيف كان وللقاضي بل عليه سماعها . انتهى .