بألف قرضا لم تلفق وله الحلف مع كل منهما . ولو شهد واحد بالاقرار وآخر بالاستفاضة حيث تقبل لفقا . انتهى .
( وسئل ) الشيخ عطية المكي نفعنا الله به عن رجلين سمع أحدهما تطليق شخص ثلاثا والآخر الاقرار به
فهل يلفقان أو لا ؟ .
( فأجاب ) بأنه يجب على سامعي الطلاق والاقرار به أن يشهدا عليه بالطلاق الثلاث بتا ولا يتعرضا لانشاء
ولا إقرار وليس هذا من تلفيق الشهادة من كل وجه ، بل صورة إنشاء الطلاق والاقرار به واحدة في الجملة والحكم
يثبت بذلك كيف كان وللقاضي بل عليه سماعها . انتهى .
فتح المعين — صفحة 353
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٥٣