يجوز أن يعمل فيه بغلبة ظن لجواز اشتباه الأصوات قال شيخنا : نعم لو علمه ببيت وحده وعلم أن الصوت ممن
في البيت جاز اعتماد صوته وإن لم يره وكذا لو علم اثنين ببيت لا ثالث لهما وسمعهما يتعاقدان وعلم الموجب
منهما من القابل لعلمه بمالك المبيع أو نحو ذلك فله الشهادة بما سمعه منهما . اه . ولا يصح تحمل شهادة
على منتقبة اعتمادا على صوتها كما لا يتحمل بصير في ظلمة اعتمادا عليه لاشتباه الأصوات . نعم ، لو سمعها
فتح المعين — صفحة 342
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٤٢