يتصور حلفه على استحقاقه ولا على أن موكله يستحقه ولو وقف الامر إلى حضور الموكل لتعذر استيفاء الحقوق
بالوكلاء . ولو حضر الغائب وقال للوكيل أبرأني موكلك أو وفيته فأخر الطلب إلى حضوره ليحلف لي أنه ما
أبرأني لم يجب . وأمر بالتسليم له ثم يثبت الابراء بعد إن كان له به حجة لأنه لو وقف لتعذر الاستيفاء بالوكلاء .
نعم . له تحليف الوكيل إذا ادعى عليه علمه بنحو الابراء أنه لا يعلم أن موكله أبرأه مثلا لصحة هذه الدعوى عليه
( وإذا ثبت ) عند حاكم ( مال على الغائب ) أو الميت وحكم به ( وله مال ) حاضر في عمله أو دين ثابت على حاضر
فتح المعين — صفحة 276
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٧٦