تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
يتصور حلفه على استحقاقه ولا على أن موكله يستحقه ولو وقف الامر إلى حضور الموكل لتعذر استيفاء الحقوق بالوكلاء . ولو حضر الغائب وقال للوكيل أبرأني موكلك أو وفيته فأخر الطلب إلى حضوره ليحلف لي أنه ما أبرأني لم يجب . وأمر بالتسليم له ثم يثبت الابراء بعد إن كان له به حجة لأنه لو وقف لتعذر الاستيفاء بالوكلاء . نعم . له تحليف الوكيل إذا ادعى عليه علمه بنحو الابراء أنه لا يعلم أن موكله أبرأه مثلا لصحة هذه الدعوى عليه ( وإذا ثبت ) عند حاكم ( مال على الغائب ) أو الميت وحكم به ( وله مال ) حاضر في عمله أو دين ثابت على حاضر