الآن لا قاض . ذكره في العدة وخالفه السرخسي واعتمده البلقيني لان علمه كقيام البينة وله على الأوجه أن
يكتب سماع شاهد واحد ليسمع المكتوب إليه شاهدا آخر أو يحلفه ويحكم له ( أو ) ينهي إليه ( حكما ) إن حكم
( ليستوفي ) الحق لان الحاجة تدعو إلى ذلك ( والانهاء أن يشهد ) ذكرين ( عدلين بذلك ) أي بما جرى عنده من
ثبوت أو حكم ولا يكفي غير رجلين ولو في مال أو هلال رمضان . ويستحب كتاب به يذكر فيه ما يتميز به
فتح المعين — صفحة 278
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٧٨