المحكوم عليه من اسم أو نسب وأسماء الشهود وتاريخه والانهاء بالحكم من الحاكم يمضي مع قرب المسافة
وبعدها وسماع البينة لا يقبل إلا فوق مسافة العدوي . إذ يسهل إحضارها مع القرب وهي التي يرجع منها مبكرا
إلى محله ليلا فلو تعسر إحضار البينة مع القرب بنحو مرض قبل الانهاء .
فرع : قال القاضي وأقره لو حضر الغريم وامتنع من بيع ماله الغائب لوفاء دينه به عند الطلب ساغ للقاضي
فتح المعين — صفحة 279
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٧٩