تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
الأوجه وجوز له السبكي في حلبياته قبول الصدقة ممن لا خصومة له ولا عادة وخصه في تفسيره بما إذا لم يعرف المتصدق أنه القاضي ، وبحث غيره القطع بحل أخذه الزكاة . قال شيخنا : وينبغي تقييده بما ذكر . وتردد السبكي في الوقف عليه من أهل عمله والذي يتجه فيه ، وفي النذر أنه إن عينه باسمه وشرطنا القبول كان كالهدية له . ويصح إبراؤه عن دينه إذ لا يشترط فيه قبول . ويكره للقاضي حضور الوليمة التي خص بها وحده وقال جمع : يحرم أو مع جماعة آخرين ولم يعتد ذلك قبل الولاية بخلاف ما إذا لم يقصد بها خصوصا كما لو اتخذت للجيران أو العلماء وهو منهم أو لعموم الناس . قال في العباب : يجوز لغير القاضي أخذ هدية بسبب النكاح إن