عدلا سميعا ولو بالصياح بصيرا ، فلا يولي من ليس كذلك ولا أعمى وهو من يرى الشبح ولا يميز الصورة وإن
قربت - بخلاف من يميزها إذا قربت بحيث يعرفها ولو بتكلف ومزيد تأمل ، وإن عجز عن قراءة المكتوب .
واختير صحة ولاية الأعمى ( كافيا ) للقيام بمنصب القضاء ، فلا يولى مغفل ومختل نظر بكبر أو مرض ( مجتهدا )
فلا يصح تولية جاهل ومقلد وإن حفظ مذهب إمامه لعجزه عن إدراك غوامضه . والمجتهد من يعرف بأحكام
فتح المعين — صفحة 243
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٤٣