قال رسول الله ( ص ) كذا ، أو فعل كذا ، أو بحال الرواة قوة وضعفا وما تواتر ناقلوه . وأجمع السلف على قبوله . لا
يبحث عن عدالة ناقليه وله الاكتفاء بتعديل إمام عرف صحة مذهبه في الجرح والتعديل ويقدم عند التعارض
الخاص على العام ، والمقيد على المطلق ، والنص على الظاهر ، والمحكم على المتشابه ، والناسخ والمتصل
والقوي على مقابلها . ولا تنحصر الأحكام في خمسمائة آية ولا خمسمائة حديث خلافا لزاعمهما وبالقياس
بأنواعه الثلاثة من الجلي وهو ما يقطع فيه بنفي الفارق كقياس ضرب الولد على تأفيفه ، أو المساوي وهو ما يبعد
فيه انتفاء الفارق كقياس إحراق مال اليتيم على أكله ، أو الأدون وهو ما لا يبعد فيه انتفاء الفارق كقياس الذرة
فتح المعين — صفحة 245
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٤٥