فصل في التعزير
( ويعزر ) أي الإمام أو نائبه ( لمعصية لا حد لها ولا كفارة ) سواء كانت حقا لله تعالى أم لآدمي كمباشرة
أجنبية في غير فرج وست ليس بقذف وضرب لغير حق ( غالبا ) وقد يشرع التعزير بلا معصية كمن يكتسب باللهو
الذي لا معصية فيه ، وقد ينتفي مع انتفاء الحد والكفارة : كصغيرة صدرت ممن لا يعرف بالشر لحديث صححه
ابن حبان : أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود وفي رواية : زلاتهم وفسرهم الشافعي رضي الله عنه بمن