توبيخ بكلام أو تغريب أو إقامة من مجلس ونحوها مما يراها المعزر جنسا وقدار لا بحلق لحية . قال شيخنا :
وظاهر حرمة حلقها وهو إنما يجئ على حرمته التي عليها أكثر المتأخرين أما على كراهته التي عليها الشيخان
وآخرون فلا وجه للمنع إذا رآه الإمام . انتهى . ويجب أن ينقص التعزير عن أربعين ضربة في الحر وعن عشرين
في غيره ( وعزر أب ) وإن علا وألحق به الرافعي الام وإن علت ( ومأذونه ) أي من أذن له في التعزير كالمعلم
فتح المعين — صفحة 190
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٩٠