( صغيرا ) وسفيها بارتكابهما ما لا يليق زجرا لهما عن سئ الأخلاق وللمعلم تعزير المتعلم منه ( و ) عزر ( زوج )
زوجته ( لحقه ) كنشوزها لا لحق الله تعالى وقضيته أنه لا يضر بها على ترك الصلاة . وأفتى بعضهم بوجوبه .
والأوجه - كما قال شيخنا - جوازه ، وللسيد تعزير رقيقه لحقه ، وحق الله تعالى وإنما يعزر من مر بضرب غير
مبرح ، فإن يفد تعزيره إلا بمبرح ترك لأنه مهلك وغيره لا يفيد . ( وسئل ) شيخنا عبد الرحمن بن زياد رحمه الله
فتح المعين — صفحة 191
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٩١