وسرقة وشرب خمر ولو بعد دعوى ( فلقاض ) أي يجوز له ، كما في الروضة وأصلها ، لكن نقل في شرح مسلم
الاجماع على ندبه ، وحكاه في البحر عن الأصحاب وقضية تخصيصهم القاضي بالجواز حرمته على غيره . قال
شيخنا : وهو محتمل ، ويحتمل أن غير القاضي أولى منه لامتناع التلقين عليه ( تعريض ) له ( برجوع ) عن الاقرار
أو بالانكار فيقول لعلك فأخذت أو أخذت من غير حرز أو ما علمته خمرا لأنه ( ص ) عرض لماعز وقال لمن أقر عنده
بالسرقة ما إخالك سرقت وخرج بالتعريض التصريح كارجع عنه أو اجحده فيأثم به لأنه أمر بالكذب ويحرم
فتح المعين — صفحة 185
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٨٥