التعريض عند قيام البينة . ويجوز للقاضي أيضا التعريض للشهود بالتوقف في حد الله تعالى إن رأى المصلحة
في الستر ، وإلا فلا ، وبه يعلم أنه لا يجوز له التعرض ولا لهم التوقف إن ترتب على ذلك ضياع المسروق أو حد
الغير كحد القذف .
خاتمة : في قاطع الطريق لو علم الإمام قوما يخيفون الطريق ولم يأخذوا مالا ولا قتلوا نفسا عزرهم وجوبا
فتح المعين — صفحة 186
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٨٦