قد يصرف في عمارة المساجد والرباطات فينتفع به الغني والفقير من المسلمين ( و ) لا بمال ( بعض ) من أصل أو
فرع ( وسيد ) لشبهة استحقاق النفقة في الجملة ( والأظهر قطع أحد الزوجين بالآخر ) أي بسرقة ماله المحرز عنه
( فإن عاد ) بعد قطع يمناه إلى السرقة ثانيا ( ف ) - تقطع ( رجله اليسرى ) من مفصل الساق والقدم ( ف ) - إن عاد ثالثا
فتقطع ( يده اليسرى ) من كوعها ( ف ) - إن عاد رابعا فتقطع ( رجله اليمنى ثم ) إن سرق بعد قطع ما ذكر ( عزر ) ولا
فتح المعين — صفحة 183
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٨٣