يقتل ، وما روي من أنه ( ص ) قتله منسوخ أو مؤول بقتله لاستحلال بل ضعفه الدارقطني وغيره ، وقال ابن عبد البر
أنه منكر لا أصل له . ومن سرق مرارا بلا قطع لم يلزمه إلا حد واحد - على المعتمد - فتكفي يمينه عن الكل
لاتحاد السبب فتداخلت ( وتثبت ) السرقة ( برجلين ) كسائر العقوبات غير الزنا وإقرار من سارق بعد دعوى عليه
مع تفصيل في الشهادة والاقرار بأن تبين السرقة والمسروق منه وقدر المسروق والحرز بتعيينه ( و ) تثبت السرقة
أيضا خلافا لما اعتمده جمع ( بيمين رد ) من المدعى عليه على المدعي لأنها كإقرار المدعى عليه ( وقبل رجوع
مقر ) بالنسبة لقطع بخلاف المال فلا يقبل رجوعه فيه لأنه حق آدمي ( ومن أقر بعقوبة لله تعالى ) أي بموجبها كزنا
فتح المعين — صفحة 184
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٨٤