قيمته ) بالذهب المضروب الخالص وإن كان الربع لجماعة فلا يقطع بكونه ربع دينار سبيكة أو حليا لا يساوي
ربعا مضروبا ( من حرز ) أي موضع يحرز فيه مثل ذلك المسروق عرفا ولا قطع بما للسارق فيه شركة ولا بملكه
وإن تعلق به نحو رهن ، ولو اشترك اثنان في إخراج نصاب فقط لم يقطع واحد منهما . وخرج بسرق ما لو اختلس
معتمدا الهرب أو انتهب معتمدا القوة فلا يقطع بهما لخبر الصحيح به ولامكان دفعهم بالسلطان وغيره ، بخلاف
السارق لاخذه خفية فشرع قطعه زجرا ( لا ) حال كون المال ( مغصوبا ) فلا يقطع سارقه من حرز الغاصب وإن لم
فتح المعين — صفحة 180
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٨٠