تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
قيمته ) بالذهب المضروب الخالص وإن كان الربع لجماعة فلا يقطع بكونه ربع دينار سبيكة أو حليا لا يساوي ربعا مضروبا ( من حرز ) أي موضع يحرز فيه مثل ذلك المسروق عرفا ولا قطع بما للسارق فيه شركة ولا بملكه وإن تعلق به نحو رهن ، ولو اشترك اثنان في إخراج نصاب فقط لم يقطع واحد منهما . وخرج بسرق ما لو اختلس معتمدا الهرب أو انتهب معتمدا القوة فلا يقطع بهما لخبر الصحيح به ولامكان دفعهم بالسلطان وغيره ، بخلاف السارق لاخذه خفية فشرع قطعه زجرا ( لا ) حال كون المال ( مغصوبا ) فلا يقطع سارقه من حرز الغاصب وإن لم