پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 145

پدیدآورندگان:

ص۱۴۵
قد يهرب فيقوت الحق والكلام في غير قاطع الطريق ، أما هو إذا تحتم قتله فيقتله الإمام مطلقا ولا يستوفي القود إلا واحد من الورثة أو من غيرهم بتراض منهم أو من باقيهم ، أو بقرعة بينهم إذا لم يتراضوا . ولو بادر أحد المستحقين فقتله عالما تحريم المبادرة فلا قصاص عليه إن كان قبل عفو منه أو من غيره ، وإلا فعليه القصاص ، ولو قتله أجنبي أخذ الورثة الدية من تركة الجاني لا من الأجنبي ولا يستوفي المستحق القود في نفس أو غيرها إلا بإذن الإمام أو نائبه فإن استقل به عزر .
فتح المعين — صفحه 145 | المليباري الهندي