پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 142

پدیدآورندگان:

ص۱۴۲
الأقرب فالأقرب ، ولا يعقل فقير ، ولو كسوبا ، وامرأة خنثى وغير مكلف ( ولو عدمت إبل ) في المحل الذي يجب تحصيلها منه حسا أو شرعا بأن وجدت فيه بأكثر من ثمن المثل أو بعدت وعظمت المؤنة والمشقة ( ف‍ ) - الواجب ( قيمتها ) وقت وجوب التسليم من غالب نقد البلد وفي القديم الواجب عند عدمها في النفس الكاملة ألف مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضة . نبيه : وكل عضو مفرد فيه جمال ومنفعة إذا قطعه وجبت فيه دية كاملة مثل دية صاحب العضو إذا قتله ،
فتح المعين — صفحه 142 | المليباري الهندي