پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 144

پدیدآورندگان:

ص۱۴۴
القرابة كذي رحم إن ورثناه أو مع عدمها كأحد الزوجين والمعتق وعصبته . تنبيه : يحبس الجاني إلى كمال الصبي من الورثة بالبلوغ وحضور الغائب أو إذنه ، فلا يخلي بكفيل لأنه