القرابة كذي رحم إن ورثناه أو مع عدمها كأحد الزوجين والمعتق وعصبته .
تنبيه : يحبس الجاني إلى كمال الصبي من الورثة بالبلوغ وحضور الغائب أو إذنه ، فلا يخلي بكفيل لأنه
فتح المعين — صفحه 144
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۱۴۴
پدیدآورندگان: المليباري الهندي