پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 146

پدیدآورندگان:

ص۱۴۶
تتمة : يجب عند هيجان البحر وخوف الغرق إلقاء غير الحيوان من المتاع لسلامة حيوان محترم وإلقاء الدواب لسلامة الآدمي المحترم إن تعين لدفع الغرق وإن لم يأذن المالك . أما المهدر ، كحربي وزان محصن ، فلا يلقى لأجله مال مطلقا ، بل ينبغي أن يلقى هو لأجل المال ، كما قاله شيخنا ، ويحرم إلقاء العبيد للأحرار والدواب لما لا روح له ، ويضمن ما ألقاه بلا إذن مالكه ، ولو قال لرجل ألق متاع زيد وعلي ضمانه إن طالبك ففعل ضمنه الملقى - لا الآمر - .
فتح المعين — صفحه 146 | المليباري الهندي