پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 147

پدیدآورندگان:

ص۱۴۷
فرع : أفتى أبو إسحاق المروزي بحل سقى أمته دواء ليسقط ولدها ما دام علقة أو مضغة ، وبالغ الحنفية فقالوا يجوز مطلقا . وكلام الاحياء يد على التحريم مطلقا قال شيخنا وهو الأوجه . خاتمة : تجب الكفارة على من قتل من يحرم قتله خطأ كان أو عمدا وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين .
فتح المعين — صفحه 147 | المليباري الهندي