إرسالها للرعي والشرب حيث لا مانع ، فإن لم يكفها الرعي لزمه التكميل ، فإن امتنع من علفها أو إرسالها أجبر
على إزالة ملكه أو ذبح المأكولة ، فإن أبى فعل الحاكم الأصلح من ذلك ورقيق كدابة في ذلك كله ، ولا يجب
علف غير المحترمة ، وهي الفواسق الخمس ، ويحلب مالك الدواب ما لا يضر بها ولا بولدها ، وحرم ما ضر
أحدهما ، ولو لقلة العلف ، والظاهر ضبط الضرر بما يمنع من نمو أمثالهما ، وضبطه فيه بما يحفظه عن الموت
فتح المعين — صفحة 121
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٢١