إذ يحرم عليه إضرار نفسه فإن أبى السيد إلا ذلك بيع عليه : أي إن تعين البيع طريقا ، وإلا أوجر عليه . أما في
بعض الأوقات فيجوز أن يكلفه عملا شاقا ويتبع العادة في إراحته وقت القيلولة والاستمتاع وله منعه من نفل
صوم وصلاة ، وعلى مالك علف دابته المحترمة ، ولو كلبا محترما ، وسقيها إن لم تألف الرعي ويكفها وإلا كفى
فتح المعين — صفحة 120
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٢٠