أكولا نفقة وكسوة من جنس المعتاد لمثله من أرقاء البلد ولا يكفي ساتر العورة وإن لم يتأذ به ، نعم ، إن اعتيد ولو
ببلاد العرب على الأوجه ، كفى : إذ لا تحقير حينئذ ، وعلى السيد ثمن دوائه وأجرة الطبيب عند الحاجة ، وكسب
الرقيق لسيده ينفقه منه إن شاء ، ويسقط ذلك بمضي الزمان كنفقة القريب . ويسن أن يناوله مما يتنعم به من طعام
وأدم وكسوة ، والأفضل إجلاسه معه للاكل ، ولا يجوز أن يكلفه كالدواب على الدوام عملا لا يطيقه وإن رضي .
فتح المعين — صفحة 119
مساهمون: المليباري الهندي
ص١١٩