يطلب إحضارها عنده ثم إن لم يختر واحدا منهما فالأم أولى وليس لأحدهما فطمه قبل حولين من غير رضا الآخر
ولهما فطمه قبلهما إن لم يضره ، ولأحدهما بعد حولين ولهما الزيادة في الرضاع على الحولين حيث لا ضرر ،
لكن أفتى الحناطي بأنه يسن عدمها إلا لحاجة ويجب على مال كفاية رقيقة إلا مكاتبا ولو أعمى أو زمنا ولو غنيا أو
فتح المعين — صفحة 118
مساهمون: المليباري الهندي
ص١١٨