توقف فيه الرافعي ، فالواجب الترك له قدر ما يقيمه حتى لا يموت ، ويسن أن لا يبالغ الحالب في الحلب بل يبقى
في الضرع شيئا ، وأن يقص أظفار يديه ، ويجوز الحلب إن مات الولد بأي حيلة كانت . ويحرم التهريش بين
البهائم ولا يجب عمارة داره أو قناته ، بل يكره تركه إلى أن تخرب بغير عذر كترك سقي زرع وشجر دون ترك
فتح المعين — صفحة 122
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٢٢