العلماء ، قاله السبكي ، ويجوز الاقراض بشرط الرهن أو الكفيل . ولو قال أقرض هذا مائة وأنا لها ضامن ،
فأقرضه المائة - أو بعضها - كان ضامنا ، على الأوجه ، للحاجة : كألق متاعك في البحر وعلي ضمانهم وقال
البغوي : لو ادعى المالك القرض ، والآخذ الوديعة : صدق الآخذ لان الأصل : عدم الضمان ، خلافا للأنوار .
( ويصح رهن ) وهو جعل عين يجوز بيعها وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه ، فلا يصح رهن وقف
فتح المعين — صفحة 66
مساهمون: المليباري الهندي
ص٦٦