إن كان المقترض أمينا موسرا ، ( وملك مقترض بقبض ) بإذن مقرض ، وإن لم يتصرف فيه ، كالموهوب . قال
شيخنا : والأوجه في النقوط المعتاد في الأفراح أنه هبة ، لا قرض ، وإن اعتيد رد مثله . ولو أنفق على أخيه الرشيد
وعياله سنين وهو ساكت : لا يرجع به ، على الأوجه ، ( و ) جاز ( لمقرض استرداد ) حيث بقي ذلك المقترض ، وإن
فتح المعين — صفحة 63
مساهمون: المليباري الهندي
ص٦٣