زال عن ملكه ثم عاد على الأوجه ، بخلاف ما لو تعلق به حق لازم ، كرهن ، وكتابة ، فلا يرجع فيه حينئذ . نعم :
لو آجره رجع فيه ، ويجب على المقترض رد المثل في المثلى ، وهو النقد والحبوب ، ولو نقدا أبطله السلطان ،
لأنه أقرب إلى حقه ، ورد المثل صورة في المتقوم ، وهو الحيوان ، والثياب والجواهر ، ولا يجب قبول الردئ عن
الجيد ، ولا قبول المثل في غير محل الاقراض إن كان له غرض صحيح ، كأن كان لنقله مؤنة ، ولم يتحملها
المقترض ، أو كان الموضع مخوفا . ولا يلزم المقترض الدفع في غير محل الاقراض إلا إذا لم يكن لحملة مؤنة ،
أو له مؤنة وتحملها المقرض ، لكن له مطالبة في غير محل الاقراض بقيمة بمحل الاقراض وقت المطالبة فيما
لنقله مؤنة ولم يتحملها المقرض لجوز الاعتياض عنه . ( و ) جاز لمقرض ( نفع ) يصل له من مقترض ، كرد الزائد
فتح المعين — صفحة 64
مساهمون: المليباري الهندي
ص٦٤