يقترض لحاجة المؤنة ليوفي مما ينتظر من الغلة أو حلول الدين ، وكأن يرتهن على ما يقرضه أو يبيعه مؤجلا
لضرورة نهب أو نحوه ، للزوم الارتهان حينئذ ( ولو ) كان العين المرهونة جزءا مشاعا ، أو ( عارية ) ، وإن لم يصرح
بلفظها ، كأن قال له مالكها : ارهنها بدينك لحصول التوثق بها . ويصح إعارة النقد لذلك ، على الأوجه ، وإن
فتح المعين — صفحة 68
مساهمون: المليباري الهندي
ص٦٨