ولو نقدا مغشوشا . نعم . يجوز قرض الخبز ، والعجين ، والخمير الحامض ، لا الروبة ، على الأوجه ، وهي
خميرة لبن حامض ، تلقى على اللبن ليروب ، لاختلاف حموضتها المقصودة . ولو قال أقرضني عشرة ، فقال
خذها من فلان ، فإن كانت له تحت يده : جاز ، وإلا فهو وكيل في قبضها ، فلا بد من تجديد قرضها . ويمتنع على
ولي قرض مال موليه بلا ضرورة . نعم : يجوز للقاضي إقراض مال المحجور عليه بلا ضرورة ، لكثرة أشغاله :
فتح المعين — صفحة 62
مساهمون: المليباري الهندي
ص٦٢