تعارضتا بأن أطلقتا ، أو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى ، أو أرختا بتاريخ واحد ، وإلا حكم بمقدمة التاريخ .
( حلف كل ) منهما يمينا واحدة ، تجمع نفيا لقول صاحبه ، وإثباتا لقوله ، فيقول البائع مثلا : ما بعت بكذا ، ولقد
بعت بكذا . ويقول المشتري : ما اشتريت بكذا ، ولقد اشتريت بكذا ، لان كلا : من المدعي والمدعى عليه .
والأوجه : عدم الاكتفاء بما بعت إلا بكذا ، لأن النفي فيه : صريح والاثبات : مفهوم ، ( فإن ) رضي أحدهما بدون
ما ادعاه ، أو سمح للآخر بما ادعاه ، لزم العقد ، ولا رجوع ، فإن ( أصرا ) على الاختلاف : ( فلكل ) منهما ( أو )
للحاكم ( فسخه ) أي العقد ، وإن لم يسألاه ، قطعا ، للنزاع . ولا تجب الفورية هنا . ثم بعد الفسخ : يرد المبيع
فتح المعين — صفحة 55
مساهمون: المليباري الهندي
ص٥٥