( فروع ) لورد المشتري مبيعا معينا معيبا . فأنكر البائع أنه المبيع . فيصدق بيمينه ، لان الأصل مضي العقد
على السلامة . ولو أتى المشتري بما فيه فأرة ، وقال قبضته كذلك ، فأنكر المقبض صدق بيمينه . ولو أفرغه في
ظرف المشتري ، فظهرت فيه فأرة ، فادعى كل أنها من عند الآخر : صدق البائع بيمينه إن أمكن صدقه ، لأنه مدع
للصحة ، ولان الأصل في كل حادث : تقديره بأقرب زمن . والأصل براءة البائع . وإن دفع لدائنه دينه فرده بعيب ،
فقال الدافع ليس هو الذي دفعته : صدق الدائن - لان الأصل : بقاء الذمة . ويصدق غاصب رد عينا ، وقال هي
المغصوبة ، وكذا وديع .
فصل في القرض والرهن
( الاقراض ) وهو تمليك شئ على أن يرد مثله ( سنة ) ، لان فيه إعانة على كشف كربة ، فهو من السنن