( مغرسه ) ، فلا يتبعه في بيعه ، لان اسم الشجر لا يتناوله ( و ) لا ثمر ( ظهر ) : كطلع نخل بتشقق ، وثمر نحو عنب :
ببروز ، وجوز : بانعقاد ، فما ظهر منه : للبائع ، وما لم يظهر : للمشتري . ولو شرط الثمر لأحدهما : فهو له ، عملا
بالشرط : سواء أظهر الثمر أم لا ، ( ويبقيان ) أي الثمر الظاهر والشجر عند الاطلاق ، فيستحق البائع تبقية الثمر
إلى أوان الجداد ، فيأخذه دفعة ، لا تدريجا ، وللمشتري تبقية الشجر ما دام حيا ، فإن انقلع ، فله غرسه إن نفع لا
بد له ( و ) يدخل ( في ) بيع ( دابة حملها ) المملوك لمالكها ، فإن لم يكن مملوكا لمالكها ، لم يصح البيع ، كبيعها
دون حملها ، وكذا عكسه .
فتح المعين — صفحة 53
مساهمون: المليباري الهندي
ص٥٣