تعييب بائع ، أو أجنبي ، وبإتلاف أجنبي . فلو تلف بآفة ، أو أتلفه البائع : انفسخ البيع ( وإتلاف مشتر قبض ) وإن
جهل أنه للبيع ( ويبطل تصرف ) ولو مع بائع ( بنحو بيع ) كهبة ، وصدقة ، وإجارة ورهن ، وإقراض : ( فيما لم
يقبض ، لا بنحو إعتاق ) وتزويج ، ووقف : لتشوف الشارع إلى العتق ، ولعدم توقفه على القدرة بدليل صحة
إعتاق الآبق ، ويكون به المشتري قابضا ولا يكون قابضا بالتزويج ( وقبض غير منقول ) من أرض ودار وشجر
( بتخلية لمشتر ) بأن يمكنه منه البائع مع تسليمه المفتاح وإفراغه من أمتعة غير المشتري ( و ) قبض ( منقول ) من
فتح المعين — صفحة 46
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤٦