قرض ، وأجرة ، وصداق ، لا عن مسلم فيه ، لعدم استقراره . ولو استبدل موافقا في علة الربا ، كدرهم عن
دينار ، اشترط قبض البدل في المجلس ، حذرا من الربا ، لا إن استبدل ما لا يوافقه في العلة ، كطعام عن درهم
، ولا يبدل نوع أسلم فيه ، أو مبيع في الذمة عقد بغير لفظ السلم بنوع آخر ، ولو من جنسه : كحنطة سمراء عن
بيضاء ، لأن المبيع مع تعينه لا يجوز بيعه قبل قبضه ، فمع كونه في الذمة . أولى . نعم ، يجوز إبداله بنوعه
الأجود ، وكذا الأردأ بالتراضي .
فتح المعين — صفحة 49
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤٩