اختلفا في قدم العيب ، واحتمل صدق كل : صدق البائع بيمينه في دعواه حدوثه ، لان الأصل : لزوم العقد .
وقيل لان الأصل عدم العيب في يده . ولو حدث عيب لا يعرف القديم بدونه ككسر بيض ، وجوز ، وتقوير بطيخ
مدود ، رد ولا أرش عليه للحادث ، ويتبع في الرد بالعيب : الزيادة المتصلة ، كالسمن ، وتعلم الصنعة ، ولو
فتح المعين — صفحة 44
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤٤