بأجرة ، وحمل قارن بيعا ، لا المنفصلة : كالولد ، والثمر ، وكذا الحمل الحادث في ملك المشتري ، فلا تتبع في
الرد ، بل هي للمشتري .
صل في حكم المبيع قبل القبض
( المبيع قبل قبضه من ضمان بائع ) بمعنى انفساخ البيع بتلفه أو إتلاف بائع ، وثبوت الخيار بتعيبه أو
فتح المعين — صفحة 45
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤٥