بحث . ( والخيار ) بالعيب ، ولو بتصرية ( فوري ) فيبطل بالتأخير بلا عذر ، ويعتبر الفور عادة ، فلا يضر صلاة وأكل
دخل وقتهما ، وقضاء حاجة ولا سلامة على البائع ، بخلاف محادثته ، ولو عليه ليلا : فله التأخير حتى يصبح ،
فتح المعين — صفحة 41
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤١