في مجلس التواجب بلفظ كقبلت أو ضمنت أو يفعل كإعطائها الألف على ما قاله جمع محققون فلو تحلل بين
لفظه وقبولها زمن أو كلام طويل لم ينفذ . ولو قال طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بألف فتقع الثلاث وتجب
الألف . فإذا بدأت الزوجة بطلب طلاق كطلقني بألف أو إن طلقتني فلك علي كذا فأجابها الزوج فمعاوضة من
جانبها فلها رجوع قبل جوابه لان ذلك حكم المعاوضة . ويشترط الطلاق بعد سؤالها فورا فإن لم يطلقها فورا كان
فتح المعين — صفحة 435
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤٣٥