پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 431

پدیدآورندگان:

ص۴۳۱
وقد يستحب كالطلاق ويزيد هذا بندبه لمن حلف بالطلاق الثلاث على شئ لا بد له من فعله قال شيخنا : وفيه نظر لكثرة القائلين بعود الصفة . فالأوجه أنه مباح لذلك ، لا مندوب ، وفي شرحي المنهاج والارشاد له : لو منعها