لا تسن الإجابة حينئذ . وأن لا يترتب على إجابته خلوة محرمة فالمرأة تجيبها المرأة إن أذن زوجها أو سيدها لا
الرجل إلا إن كان هناك مانع خلوة محرمة كمحرم لها أو له أو امرأة . أما مع الخلوة فلا يجيبها مطلقا ، وكذا مع
فتح المعين — صفحه 409
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۴۰۹