تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
( تتمة ) تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق بغير سببها وبغير موت أحدهما وهي ما يتراضى الزوجان عليه وقيل أقل مال يجوز جعله صداقا . ويسن أن لا ينقص عن ثلاثين درهما ، فإن تنازعا قدرها القاضي بقدر حالهما من يساره وإعساره ونسبها وصفتها .
فتح المعين — صفحة 406 | المليباري الهندي