لا تسن الإجابة حينئذ . وأن لا يترتب على إجابته خلوة محرمة فالمرأة تجيبها المرأة إن أذن زوجها أو سيدها لا
الرجل إلا إن كان هناك مانع خلوة محرمة كمحرم لها أو له أو امرأة . أما مع الخلوة فلا يجيبها مطلقا ، وكذا مع
فتح المعين — صفحة 409
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤٠٩