عدمها إن كان الطعام خاصا به : كأن جلست ببيت وبعثت له الطعام إلى بيت آخر من دارها خوف الفتنة . بخلاف
إذا لم تخف ، فقد كان شعبان وأضرابه رابعة العدوية ويسمعون كلامها : فإن وجد رجل كسفيان وامرأة
كرابعة لم تحرم الإجابة ، بل لا تكره . وأن لا يدعي لنحو خوف منه أو طمع في جاهه أو لإعانته على باطل ولا
إلى شبهة بأن لا يعلم حرام في ماله . أما إذا كان فيه شبهة بأن علم اختلاطه أو طعام الوليمة بحرام ، وإن قل ، فلا
تجب إجابة ، بل تكره إن كان أكثر ماله حراما ، فإن علم أن عين الطعام حرام حرمت الإجابة وإن لم يرد الاكل
منه ، كما استظهره شيخنا ، ولا إلى محل فيه منكر لا يزول بحضوره . ومن المنكر ستر جدار بحرير وفرش
فتح المعين — صفحة 410
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤١٠