المذكورة بل تحرم ، ولا أثر بحمل النقد الذي عليه صورة كاملة لأنه للحاجة ولأنها ممتهنة بالمعاملة بها . ويجوز
حضور محل فيه صورة تمتهن كالصور ببساط يداس ومخدة ينام أو يتكأ عليها وطبق وخوان وقصعة وإبريق ، وكذا
إن قطع رأسها لزوال ما به الحياة . ويحرم - ولو على نحو أرض - تصوير حيوان وإن لم يكن له نظير . نعم : يجوز
فتح المعين — صفحة 412
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤١٢