( مهمات ) لو خطب امرأة ثم أرسل أو دفع بلا لفظ إليها مالا قبل العقد : أي ولم يقصد التبرع ثم وقع
الاعراض منها أو منه رجع بما وصلها منه ، كما صرح به جمع محققون ، ولو أعطاها مالا فقالت هدية وقال صداقا
صدق بيمينه وإن كان من غير جنسه ، ولو دفع لمخطوبته وقال جعلته من الصداق الذي سيجب بالعقد أو من
الكسوة التي ستجب بالعقد والتمكين وقالت بل هي هدية فالذي يتجه تصديقها ، إذ لا قرينة هنا على صدقه في
قصده ، ولو طلق في مسألتنا بعد العقد لم يرجع بشئ ، كما رجحه الأذرعي ، خلافا للبغوي ، لأنه إنما أعطى
لأجل العقد وقد وجد .
فتح المعين — صفحة 405
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤٠٥