پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 402

پدیدآورندگان:

ص۴۰۲
بل زالت بوطئك فتصدق بيمينها لدفع الفسخ ، ويصدق هو لتشطيره إن طلق قبل وطئ ( وإذا اختلفا ) أي الزوجان ( في قدره ) أي المهر المسمى وكان ما يدعيه الزوج أقل ( أو ) في ( صفته ) من نحو جنس كدنانير وحلول وقدر أجل وصحة وضدها . ( ولا بينة ) لأحدهما أو تعارضت بيناتهما ( تحالفا ) كما في البيع ، ( ثم ) بعد التحالف ( يفسخ
فتح المعين — صفحه 402 | المليباري الهندي