پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 401

پدیدآورندگان:

ص۴۰۱
بسببها كفسخه بعيبها ( ويتشطر ) المهر : أي يجب نصفه فقط ( بطلاق ) ولو باختيارها : كأن فوض الطلاق إليها فطلقت نفسها أو علقه بفعلها ففعلت أو فورقت بالخلع وبانفساخ نكاح بردته وحده ( قبله ) أي الوطئ . ( وصدق نافي وطئ ) من الزوجين بيمينه لان الأصل عدمه إلا إذا نكحها بشرط البكارة ثم قال وجدتها ثيبا ولم أطأها فقالت