بسببها كفسخه بعيبها ( ويتشطر ) المهر : أي يجب نصفه فقط ( بطلاق ) ولو باختيارها : كأن فوض الطلاق إليها
فطلقت نفسها أو علقه بفعلها ففعلت أو فورقت بالخلع وبانفساخ نكاح بردته وحده ( قبله ) أي الوطئ . ( وصدق
نافي وطئ ) من الزوجين بيمينه لان الأصل عدمه إلا إذا نكحها بشرط البكارة ثم قال وجدتها ثيبا ولم أطأها فقالت
فتح المعين — صفحه 401
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۴۰۱