فصل في الصداق وهو ما وجب بنكاح أو وطئ . وسمي بذلك لاشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في
فتح المعين — صفحة 394مساهمون: المليباري الهنديص٣٩٤فصل في الصداق وهو ما وجب بنكاح أو وطئ . وسمي بذلك لاشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل فيصفحات الكتاب١…٣٩١٣٩٢٣٩٣٣٩٤٣٩٥٣٩٦٣٩٧…٤٤٣الصفحة السابقة→٣٩٤←الصفحة التالية